Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 14 12/10/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن بذر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته

غير محدد رقم 14 تاريخ 12/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/11/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
14
التاريخ
12/10/1982
الجريدة الرسمية
العدد 33, 11/11/1982, ص. 1116
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 14 تاريخ 12/10/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن بزر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982