المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن بزر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته
غير محدد رقم 14 12/10/1982
غير محدد رقم 14 تاريخ 12/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 11/11/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن بزر اللقطين المعد لتعقيمه وغربلته
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
نصوص ذات صلة