Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 373 07/05/1974

ادخال قطع النسيج الى المستودعات الحقيقية الخاصة بشركات الطيران

غير محدد رقم 373 تاريخ 07/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/05/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
373
التاريخ
07/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/05/1974, ص. 629
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 373 تاريخ 07/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف قطع النسيج الى الاصناف المجاز ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة طيران الشرق الاوسط والمحددة في الامر الاداري رقم 117 الصادر بتاريخ 27 تشرين الاول 1961.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايار 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد الضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974