المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الطباعة المعد لصنع التقاويم والرزنامات .
غير محدد رقم 372 07/05/1974
غير محدد رقم 372 تاريخ 07/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/05/1974. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الطباعة المعد لصنع التقاويم والرزنامات .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة , وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايار 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد الضاهر
نصوص ذات صلة