المادة 1
مادة 1: ممنوع في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها.
قرار المفوض السامي رقم 231 11/09/1939
قرار المفوض السامي رقم 231 تاريخ 11/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع في جميع اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا في حيز التنفيذ ثاني يوم نشره بتعليقه على ابواب السرايات .
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 11 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة