Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 88 26/07/1999

تعديل للعلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/02/1993 للجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية ليوم الاسرة اللبنانية" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 88 تاريخ 26/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 05/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
88
التاريخ
26/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2361
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1034 تاريخ 15/05/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 88 تاريخ 26/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 52/أد

تاريخ 23/02/1993,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية ليوم الاسرة اللبنانية" والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل

برقم 2933/2 تاريخ 13/04/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى المتعلقة بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية ليوم الأسرة اللبنانية». وأصبحت على النحو التالي: «الهيئة الوطنية للأسرة اللبنانية». بدلاً من: «الهيئة الوطنية ليوم الأسرة اللبنانية». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 26 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999