Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 95 15/08/1941

بشأن حق المصادرة

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 15/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3920 تاريخ 10/09/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
95
التاريخ
15/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3920, 10/09/1941, ص. 8739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 15/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان حق المصادرة الممنوح للمدير العام المعاون ولمدير الاعاشة العام بالقرار رقم 292/LR تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1939 والقرار رقم 365/LR تاريخ 27 كانون الاول سنة 1940 قد حول الى مستشار الشؤون المالية والاقتصادية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 15 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941