المادة 1
مادة 1: ان حق المصادرة الممنوح للمدير العام المعاون ولمدير الاعاشة العام بالقرار رقم 292/LR تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1939 والقرار رقم 365/LR تاريخ 27 كانون الاول سنة 1940 قد حول الى مستشار الشؤون المالية والاقتصادية
قرار المفوض السامي رقم 95 15/08/1941
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 15/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3920 تاريخ 10/09/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان حق المصادرة الممنوح للمدير العام المعاون ولمدير الاعاشة العام بالقرار رقم 292/LR تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1939 والقرار رقم 365/LR تاريخ 27 كانون الاول سنة 1940 قد حول الى مستشار الشؤون المالية والاقتصادية
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 15 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة