Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 106 19/08/1941

تحوير رسوم الكشف التي تستوفيها دوائر الحجر الصحي من المراكب الشراعية الساحلية

قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 19/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3921 تاريخ 13/09/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
106
التاريخ
19/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3921, 13/09/1941, ص. 8749
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 19/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت كما يلي احكام المادة الاولى من القرار عدد 298/LR تاريخ 23 كانون الاول 1935 المتعلقة بالملاحة الساحلية تستوفى من المراكب الشراعية الساحلية رسوم الكشف كاملة عن كل مرفأ ترسو فيه هذه المراكب في دول الشرق وعن كل سفرة من سفراتها. ويستوفى منها عدا ذلك مقابل اعطاء دفاتر الباطنطة رسم صافي قدره سبعون غرشا لبنانيا او سوريا عن كل دفتر.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يكون له مفعول رجعي ابتداء من 1 تموز 1941 (اول تموز سنة الف وتسعمائة واحدى واربعين)

بيروت في 19 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941