Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 97 18/08/1941

بشأن المعاملات القنصلية لفرنسا الحرة في الشرق

قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 18/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3920 تاريخ 10/09/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
97
التاريخ
18/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3920, 10/09/1941, ص. 8739-8740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 18/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جميع المعاملات القنصلية لفرنسا الحرة في الشرق ومنها معاملات القنشلرية (Chancellerie) ومعاملات الاحوال الشخصية يجب ان تنظم وفقا للقوانين او المراسيم او القرارات او الانظمة الصادرة قبل 23 حزيران 1940

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يعترض على الرعايا الفرنساويين المقيمين في الشرق بأي كان من الاحكام التشريعية او النظامية الصادرة من الدولة الفرنساوية بعد التاريخ المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 18 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941