المادة 1
مادة 1: عين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة
قرار المفوض السامي رقم 108 21/08/1941
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 21/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3921 تاريخ 13/09/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة
مادة 2: يكون له الصلاحية في ان ينتدب من يوقع عنه فيما يتعلق باوامر صرف النفقات والمداخيل التابعة لهذه الاموال
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 21 آب 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة