Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 108 21/08/1941

تعيين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة

قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 21/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3921 تاريخ 13/09/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
108
التاريخ
21/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3921, 13/09/1941, ص. 8750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 21/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة

المادة 2

مادة 2: يكون له الصلاحية في ان ينتدب من يوقع عنه فيما يتعلق باوامر صرف النفقات والمداخيل التابعة لهذه الاموال

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 21 آب 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941