Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6872 17/01/1998

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6872
التاريخ
17/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1998, ص. 244
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7176 تاريخ 05/12/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش م ل 2- شركة الاستثمار التجارية ش م ل 3- رابيد للتمويل والاستثمارات ش م ل 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش م ل 6- سوجيليز لبنان ش م ل 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش م ل 8- شركة لبنان المالية ش م ل 9- المؤسسة المالية بيمو ش م ل 10- فيدوس ش م ل 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش م ل 12- شركة ليبانون انفست ش م ل 13- برايم فايننس ش م ل 14- اندوسويس المالية الشرق الاوسط ش م ل 15- باريبا ليمتد 16- ج. هنري شرودر وشركاه ش م ل 17- سرادار المالية ش م ل 18- فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش م ل 19- ميدل ايست كبيتال غروب (ام اي سي جي) ش م ل 20- 21- سي سي اف فينانس الشرق الاوسط ش م ل 22- اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش م ل (ابيكورب)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 كانون الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998