Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/01/1996

تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم 7667 تاريخ 16/12/1995 المتعلق بتنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت

قرار تاريخ 18/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 115
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وقع خطأ مطبعي في نشر المرسوم رقم 7667 تاريخ 16 كانون الاول 1995 المتعلق بتنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت, والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 21/12/1995 صفحة 1620 العمود الاول وفي المادة 28 الفقرة الرابعة: الخطأ: - في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط التداول. الصواب: - في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط هذه المعلومات يوميا في نشرة البورصة الرسمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996