Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 483 27/10/1972

تعديل القرار 257-1 تاريخ 7 أيار سنة 1969 القاضي باخضاع الواح الرخام المقصوصة المجلية وغير المجلية الى اجازة إستيراد مسبقة

قرار رقم 483 تاريخ 27/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 16/11/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
483
التاريخ
27/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 92, 16/11/1972, ص. 1356
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 483 تاريخ 27/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 257/1 تاريخ 7/5/1969 ويصبح كالاتي: يخضع لنظام اجازة الاستراد المسبقة البلاط المجلي وغير المجلي من الرخام والمرمر والترافرتين والغرانيت والصخور والاحجار الرملية والصلدة وغيرها, طبيعيا كان ام اصطناعيا أم مجمعا من أصل البنود التعريفية: 25- 15- 11- و25- 15- 22 و25- 15- 29- و25- 15- 41 و25- 1611 و68- 2- 21 و68- 11-- 21 عندما تتوفر فيه المواصفات التالية: أ - اذا كان بشكل الواح أم مربعات أم مستطيلات أم بأشكال أخرى, اذا لم تكن اربعة من وجوهه الستة على الاقل, خامية وغير مقصوصة قصا اليا. ب - اذا كانت مساحته تقل عن نصف متر مربع وسماكته عن ثلاثين سنتيمترا (30 سم).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في هذه الوزارة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1972 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972