المادة 1
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي الايل لشهادة الكفاءة المهنية لاختصاص منضد مساعد Aide-Typographe وفق النص الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 102 13/05/1971
قرار رقم 102 تاريخ 13/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي الايل لشهادة الكفاءة المهنية لاختصاص منضد مساعد Aide-Typographe وفق النص الملحق بهذا القرار.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدينة المهنية 13/5/1971 مدير التعليم المهني والتقني الامضاء: جان عقل
نصوص ذات صلة