المادة 1
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي الايل لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول فرع: "فنون الاعلان" وفق النص الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 101 12/05/1971
قرار رقم 101 تاريخ 12/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي الايل لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول فرع: "فنون الاعلان" وفق النص الملحق بهذا القرار.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدينة المهنية في 12 ايار سنة 1971 مدير التعيم المهني والتقني الامضاء: جان عقل
نصوص ذات صلة