Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 100 10/05/1971

تحديد المنهج الرسمي الآيل لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول فرع: تكييف الهواء

قرار رقم 100 تاريخ 10/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
10/05/1971
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/06/1971, ص. 696
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 1533 تاريخ 14/09/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 10/05/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص " تكييف الهواء" وفق النص الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المدينة المهنية في 10 ايار سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني الامضاء: جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971