Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2907 26/05/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بطرمازا العقارية - قضاء طرابلس

قرار رقم 2907 تاريخ 26/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2907
التاريخ
26/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 46, 08/06/1970, ص. 974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2907 تاريخ 26/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 18 نيسان سنة 1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بطرماز العقارية قضاء طرابلس

طرابلس في 26 ايار 1970 القاضي العقاري بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970