Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 142 06/11/1991

انشاء مركز احراج في بلدة كفريا قضاء الكورة محافظة لبنان الشمالي.

قرار رقم 142 تاريخ 06/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
06/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/1992, ص. 98-99
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 06/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للاحراج في بلدة كفريا قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 1: يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج بموجب قرار لاحق يصدره وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 1991 وزير الزراعة محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991