المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 28/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سير من منطقة رشميا - قضاء عاليه
قرار رقم 15 28/05/1970
قرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 28/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سير من منطقة رشميا - قضاء عاليه
نصوص ذات صلة