Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 28/05/1970

اعتبار دير سير في رشميا اثرا تاريخيا

قرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
28/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 49 تاريخ 12/10/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 28/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 28/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سير من منطقة رشميا - قضاء عاليه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970