Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 289 10/11/1952

التعديل رقم 78 لقانون الجمارك

قرار رقم 289 تاريخ 10/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
289
التاريخ
10/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1952, ص. 985
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 289 تاريخ 10/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 243 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 243 جديدة: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 260 من هذا القرار : اولا: السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952