المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الجاهلية- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجاهلية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 185 30/05/1966
قرار رقم 185 تاريخ 30/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الجاهلية- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجاهلية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الجاهلية وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: خراج بنواتي جنوبا: خراج غريفه شرقا: خراج بعقلين غربا: خراج ضهور عين الحور
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة