Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 185 30/05/1966

بانشاء بلدية في قرية الجاهلية قضاء الشوف

قرار رقم 185 تاريخ 30/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
30/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/06/1966, ص. 806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 30/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الجاهلية- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الجاهلية" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الجاهلية وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: خراج بنواتي جنوبا: خراج غريفه شرقا: خراج بعقلين غربا: خراج ضهور عين الحور

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966