المادة 1
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 30/5/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة المعروفة بكنيسة مار تادروس والقائمة على العقار رقم 111 في بلدة بحديدات - قضاء جبيل
قرار رقم 12 30/05/1966
قرار رقم 12 تاريخ 30/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 30/5/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة المعروفة بكنيسة مار تادروس والقائمة على العقار رقم 111 في بلدة بحديدات - قضاء جبيل
نصوص ذات صلة