المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية انصار- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- مزرعة سيناي جنوبا- الخرايب والزرارية شرقا- مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول غربا- البابلية, ساميات وكوثرية الرز.
قرار رقم 199 04/06/1966
قرار رقم 199 تاريخ 04/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية انصار- قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- مزرعة سيناي جنوبا- الخرايب والزرارية شرقا- مزرعة قلعة ميس ومزرعة دمول غربا- البابلية, ساميات وكوثرية الرز.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة