المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية دير الاحمر - قضاء بعلبكوفقا للخرائط المرفقة كما يلي:-
شمالا- بشوات وعيناتا جنوبا- شفيفا وايعات شرقا- مقنه والكنيسة غربا- اليمونه وبتدعي
قرار رقم 198 04/06/1966
قرار رقم 198 تاريخ 04/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية دير الاحمر - قضاء بعلبكوفقا للخرائط المرفقة كما يلي:-
شمالا- بشوات وعيناتا جنوبا- شفيفا وايعات شرقا- مقنه والكنيسة غربا- اليمونه وبتدعي
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة