Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 30/05/1966

اعتبار عقارات في راس العين - الجنوب من الابنية الاثرية

قرار رقم 13 تاريخ 30/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
30/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 30/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 13 تاريخ 30/5/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 60-61-62-63-64-68 من منطقة راس العين العقارية - الجنوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966