المادة 1
بموجب القرار رقم 13 تاريخ 30/5/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 60-61-62-63-64-68 من منطقة راس العين العقارية - الجنوب
قرار رقم 13 30/05/1966
قرار رقم 13 تاريخ 30/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 13 تاريخ 30/5/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 60-61-62-63-64-68 من منطقة راس العين العقارية - الجنوب
نصوص ذات صلة