المادة 1
مادة 1:
ان مستودعات الكربير المرخص بها لا يمكن ان تحتوي على كمية تتجاوز ال 50 كيلوغرام (خمسون) للفئة الثانية.
قرار رقم 726 12/11/1954
قرار رقم 726 تاريخ 12/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
ان مستودعات الكربير المرخص بها لا يمكن ان تحتوي على كمية تتجاوز ال 50 كيلوغرام (خمسون) للفئة الثانية.
مادة 2:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 3:
ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
توقيع
الامضاء: جورج عاصي
نصوص ذات صلة