المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب جميع الرخص المعطاة بحمل المسدسات من الفئتين الرابعة والخامسة الفقرة- 1- منها المنصوص عليها في قانون 18 حزيران سنة 1952 المذكور اعلاه.
قرار رقم 559 15/11/1954
قرار رقم 559 تاريخ 15/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 24/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة