Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 11/11/1952

تصحيح للقرار رقم 331 تاريخ 9-9-1952 المختص بمنع تصدير البصل من لبنان

قرار تاريخ 11/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
11/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1952, ص. 984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 11/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني يقرأ: مادة 1: منع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من اول كانون الثاني لغاية اول تموز من كل سنة . الباقي بدون تعديل

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الزراعة الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952