Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 18 23/08/2002

وضع سنترال بكاسين في الخدمة

بلاغ رقم 18 تاريخ 23/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/08/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
18
التاريخ
23/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5801-5802
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 18 تاريخ 23/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال بكاسين نوع AXE في الخدمة سعة 1000 خط ترقم ضمن مجموعة الأرقام من 800000/07 إلى 800999/07 كما تعلن وزارة الاتصالات أنه سيتم نقل مشتركي السنترال القديم إلى سنترال AXE الجديد مع تعديل مجموعة أرقامهم من ***700/07 إلى ***800/07, بحيث يتم تعديل أول رقم من اليسار للمشترك من "7" إلى "8" وتستعمل بقية الأرقام والتي تبقى شاغرة للمشتركين الجدد وذلك تدريجيا خلال فترة شهر من تاريخ هذا البلاغ, حيث يتم وضع خدمة المجيب الصوتي لمدة ستة أشهر لإعلان المتصلين بأنه تم تعديل الترقيم العائد للسنترال. وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم تحويل أجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse, كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP).

بيروت في 23 آب 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002