Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 17 23/08/2002

وضع سنترال قيتولي في الخدمة

بلاغ رقم 17 تاريخ 23/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/08/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
17
التاريخ
23/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5801
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 17 تاريخ 23/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال قيتولي في الخدمة نوع AXE سعة 600 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 805000/07 إلى 805599/07 وتعلم الوزارة المواطنين في قيتولي بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 23 آب 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002