Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 22 24/08/2002

وضع سنترال بيصور في الخدمة

بلاغ رقم 22 تاريخ 24/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
22
التاريخ
24/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 22 تاريخ 24/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال بيصور في الخدمة نوع EWSD سعة 2864 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 570000/05 الى 572863/05 وتعلم الوزارة المواطنين في بيصور بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 24 آب 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002