Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 21 24/08/2002

نقل مشتركي سنترال رأس النبع الى السنترال الجديد

بلاغ رقم 21 تاريخ 24/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
21
التاريخ
24/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5933-5934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 21 تاريخ 24/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات بأنه تم بتاريخ 7/8/2002 نقل مشتركي سنترال رأس النبع نوع E10B والذين تقع أرقامهم ضمن مجموعة الأرقام من 630000/01 إلى 634999/01 إلى السنترال الجديد نوع EWSD من دون أي تعديل في أرقامهم. وتعلم الوزارة المواطنين الذين يتم نقلهم إلى السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم الاستفادة من خدمات النجمة وخصوصا لجهة رؤية الرقم الطالب CLIP كما يمكنهم تحويل ماكنات الهاتف لديهم لتعمل بطريقة TONE بدل PULSE مما يؤدي إلى سرعة وصل المخابرة.

بيروت في 24 آب 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002