Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 20 24/08/2002

زيادة مجموعة خطوط في سنترال برعشيت

بلاغ رقم 20 تاريخ 24/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
20
التاريخ
24/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5933
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 20 تاريخ 24/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن زيادة مجموعة من 2048 خط في سنترال برعشيت ترقم ضمن الأرقام الشاغرة في المجموعة المخصصة للسنترال من 370000/07 إلى 372559/07 وتعلم الوزارة المواطنين في برعشيت بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستستمر الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 24 آب 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002