Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 09/01/1968

تحديد نطاق بلدية لالا - البقاع الغربي

قرار رقم 10 تاريخ 09/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
09/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1968, ص. 52-53
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10166 تاريخ 23/05/2003 (the text)
قرار رقم 461 تاريخ 23/10/1971 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 09/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية لالا- قضاء البقاع الغربي, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - خراج قرية جب جنين جنوبا - خراج قرية بعلول شرقا - خراج قريتي البيرة والرفيد غربا - نهر الليطاني وخراج قرية صغبين

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968