المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية دير الغزال - قضاء زحله, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا - رعيت وماسا جنوبا - قوسايا شرقا - قوسايا غربا - حشمش
قرار رقم 12 09/01/1968
قرار رقم 12 تاريخ 09/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة