المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القرار رقم (302) تاريخ 14 ايلول سنة 1966 .
قرار رقم 20 09/01/1968
قرار رقم 20 تاريخ 09/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/03/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القرار رقم (302) تاريخ 14 ايلول سنة 1966 .
مادة 2: تضاف فقرة جديدة على المادة الثامنة من القرار المذكور اعلاه وهذا نصها: -"الكشف وابداء الرأي لوزارة التربية الوطنية بطلبات الترخيص بفتح مدارس جديدة بعد تدقيق الخرائط وتوقيعها".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1968 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب انطوان جزار عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه
نصوص ذات صلة