المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية الهري - قضاء البترون - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي- وهي تكرس النطاق العقاري: شمالا - شكا جنوبا - حامات شرقا - كفريا غربا - البحر الابيض المتوسط
قرار رقم 17 10/01/1968
قرار رقم 17 تاريخ 10/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية الهري - قضاء البترون - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي- وهي تكرس النطاق العقاري: شمالا - شكا جنوبا - حامات شرقا - كفريا غربا - البحر الابيض المتوسط
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة