المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 18 تاريخ 9/10/1968 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس في بيت مري للطائفة المارونية
قرار رقم 18 09/01/1968
قرار رقم 18 تاريخ 09/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 18 تاريخ 9/10/1968 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس في بيت مري للطائفة المارونية
نصوص ذات صلة