Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 09/01/1968

اعتبار كنيسة في بيت مري اثرا تاريخيا

قرار رقم 18 تاريخ 09/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
09/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 09/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 18 تاريخ 9/10/1968 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس في بيت مري للطائفة المارونية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968