Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 06/01/1973

تمديد مهلة العمل بالقرار رقم 174-1 تاريخ 21-4-1972 المتعلق بالنظام الحسابي لهيئات الضمان

قرار رقم 7 تاريخ 06/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
06/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1973, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 06/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار رقم 174/1 تاريخ 21/4/1972 لغاية 31 كانون الاول 1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973