المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار رقم 174/1 تاريخ 21/4/1972 لغاية 31 كانون الاول 1973
قرار رقم 7 06/01/1973
قرار رقم 7 تاريخ 06/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة