Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1373 07/12/1944

منع تحويل كربونات الصودا المستوردة الى بوطاس

قرار رقم 1373 تاريخ 07/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1373
التاريخ
07/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 50, 13/12/1944, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1373 تاريخ 07/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تحويل كربونات الصودا المستوردة الى بوطاس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم للتنفيذ

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1944 امين السر العام لوزارة التموين الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944