Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1392 14/12/1944

اخضاع مادة كلورات البوطاس لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1392 تاريخ 14/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1392
التاريخ
14/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 51, 20/12/1944, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1392 تاريخ 14/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1392/ت الصادر في 14 كانون الاول سنة 1944 تخضع مادة كلورات البوطاس لنظام التوزيع المراقب : تعتمد الاسعار التي عمل بها مستوردوا كلورات البوطاس في عام 1944 الى ان تعدل هذه الاسعار من قبل اللجنة الاستشارية المختصة اذا لزم الامر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944