Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1395 14/12/1944

وضع نوع من خيوط الصوف تحت نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1395 تاريخ 14/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1395
التاريخ
14/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1944, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1395 تاريخ 14/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1395 الصادر في 14 كانون الاول سنة 1944 توضع تحت نظام التوزيع المراقب خيوط الصوف المعدة للحياكة اليدوية ماركة بيهايف Beehive المرخص باستيرادها للسادة سيرجي من محلات السادة باتون وبولدين باتكلترا Paton & Baldwins عند ورود هذا الصنف الى جمرك بيروت يصار الى تسعيرها وتحديد طريقة توزيعها على العموم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944