Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 634 26/11/1960

ترخيص لمدير عام الاقتصاد الوطني الادلاء بالانباء والتصريحات المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية التجارية

قرار رقم 634 تاريخ 26/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 30/11/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
634
التاريخ
26/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/11/1960, ص. 1481-1482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 634 تاريخ 26/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمدير عام الاقتصاد الوطني الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة

المادة 2

مادة 2: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني الترخيص , عند الحاجة, لموظفي المديرية العامة للاقتصاد الوطني والادلاء بما تجيزه القوانين والانظمة من المعلومات الاقتصادية والتجارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960