Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 28/11/1960

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المجيدية

قرار تاريخ 28/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 14/12/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
28/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 52, 14/12/1960, ص. 1537-1538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المجيديه العقارية المؤرخ في 27 تشرين اول سنة 1960 والمعلن عنه بتاريخ 27 تشرين اول 1960 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 28/11/1960 ويقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 28/11/1960

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960