Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 211 20/05/1970

تحديد فروع الاختصاص لشهادة الكفاءة المهنية

قرار رقم 211 تاريخ 20/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
211
التاريخ
20/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1970, ص. 1254-1255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 211 تاريخ 20/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد فروع الاختصاص التي تشملها شهادة الكفاءة المهنية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى القرار رقم 395 تاريخ 29/9/1969 والجدول الملحق به.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970