Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 210 20/05/1970

تحديد فروع الاختصاص للشهادة التكميلية المهنية

قرار رقم 210 تاريخ 20/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
20/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1970, ص. 1252-1254
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 134 تاريخ 02/05/1980 (the text)
قرار رقم 448 تاريخ 01/12/1972 (the text)
قرار رقم 138 تاريخ 05/04/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 20/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التكميلية المهنية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى القرار رقم 394 تاريخ 29/9/1969 والجدول الملحق به.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970