المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية بطرام - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
قرار رقم 933 14/07/2025
قرار رقم 933 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
وحيث أن مجلس بلدية بطرام - قضاء الكورة قد فقد نصف عدد أعضائه
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي بالإنابة رقم ١٨٧٦/ب تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤
بناء على نص المادتين ٢٣ و٢٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية بطرام - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
يتولى قائمقام الكورة بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية بطرام حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٤ تموز ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة