إن وزيرة التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٤ / ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢١/٧/٢٠١٧ / ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ١٢/١/٢٠١٨ / ٢٠١٨/١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ٥/١٠/١٩٩٦ / ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة
للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على القرار رقم ٩٣٩/م/٢٠١٥ تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥ / ٢٠١٥/١٠/٢٦ (الترخيص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس في تراكيز جديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢ تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٥/١٥،
تقرر ما يأتي:
يعدل البند ٢ من المادة الأولى من القرار رقم ٩٣٩/م/٢٠١٥ تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥ / ٢٠١٥/١٠/٢٦ ليصبح:
تركيز «إدارة النفط والغاز» ضمن برنامج الماستر في «إدارة الأعمال» (مدة دراسة البرنامج سنتان جامعيتان، عدد أرصدة البرنامج /٣٦/ رصيداً أميركياً نصف سنوي منها /١٥/ رصيداً في التركيز)،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٥/٧/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٧/١٥
وزيرة التربية والتعليم العالي
ريما كرامي