Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 863 15/07/2025

تعديل القرار رقم ٩٣٩/م/٢٠١٥ تاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٦ (الترخيص لجامعة رفيق لحريري بمباشرة التدريس في تراكيز جديدة)

قرار رقم 863 تاريخ 15/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
863
التاريخ
15/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2800
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 939 تاريخ 16/10/2015 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 863 تاريخ 15/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٤ / ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢١/٧/٢٠١٧ / ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ١٢/١/٢٠١٨ / ٢٠١٨/١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ٥/١٠/١٩٩٦ / ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة

للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على القرار رقم ٩٣٩/م/٢٠١٥ تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥ / ٢٠١٥/١٠/٢٦ (الترخيص لجامعة رفيق الحريري بمباشرة التدريس في تراكيز جديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢ تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٥/١٥،

تقرر ما يأتي:

المادة 1

يعدل البند ٢ من المادة الأولى من القرار رقم ٩٣٩/م/٢٠١٥ تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥ / ٢٠١٥/١٠/٢٦ ليصبح:

تركيز «إدارة النفط والغاز» ضمن برنامج الماستر في «إدارة الأعمال» (مدة دراسة البرنامج سنتان جامعيتان، عدد أرصدة البرنامج /٣٦/ رصيداً أميركياً نصف سنوي منها /١٥/ رصيداً في التركيز)،

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٥/٧/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٧/١٥

وزيرة التربية والتعليم العالي

ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 94.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025