Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 141 09/07/2025

يتعلق بالترخيص إضافة لعبة «كرة الطاولة» الى جمعية «نادي الهدى الرياضي - حارة صيدا»

قرار رقم 141 تاريخ 09/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
09/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 09/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزيرة الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم ٢٤٧ / ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/٢٤٧ تاريخ ۲۰۰۰/۸/۷ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم ٦٢٩ تاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٠ (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٨١ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم ۲۰۰۷/۱/۹۰ تاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٦ (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على القرار رقم ٢٠١٤/١/٣٠٥ تاريخ ٢٠١٤/١٢/١٣ (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم ٨٦٣/د تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المادة 1

تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية «نادي الهدى الرياضي - حارة صيدا»،

مركزها: حارة صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تصبح الألعاب المرخص للجمعية المذكورة أعلاه بمزاولتها: «كرة طاولة - كيوكوشنكاي» .

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المضافة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٩ تموز ٢٠٢٥

وزيرة الشباب والرياضة

د. نورا بايراقداريان

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025