المادة 1
يدرج اسم «شركة Blue Wallet .S.A.L» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.
قرار رقم 13731 14/07/2025
قرار رقم 13731 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠ وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على القرار رقم ١٣٦٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٦ القاضي بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم ٢٤/٣١/٢٢ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «شركة Blue Wallet .S.A.L» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٤ تموز ٢٠٢٥
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة