Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13730 14/07/2025

ادراج اسم شركة على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

قرار رقم 13730 تاريخ 14/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13730
التاريخ
14/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13730 تاريخ 14/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠ وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على القرار رقم ١٣٦٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٦ القاضي / القاضى بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم ٢٤/٢٢/٣٢ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥،

يُقرر ما يأتي:

المادة 1

يدرج اسم «شركة Oliv Finhub SAL» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٤ تموز ٢٠٢٥

حاكم مصرف لبنان

كريم سعيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025